فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨٥
إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين، ثم قال: وقول ابن الجنيد قوي... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٩٣ - ٢٩٤). الفصل الثامن عشر في الشروط مسألة ١: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ٥ ص ٢٩٨). مسألة ٢: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع. وقال ابن الجنيد: لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك، وإن لم يتميز بين الثمن والأجارة إلا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٠٠). الفصل التاسع عشر في اللواحق مسألة ١: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري على البائع انه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من النفع وهو التصرف في سلعته (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم [١] والجواب المراد الشروط السائغة... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣١٧). مسألة ٢: قال ابن الجنيد: ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما، ولو تقدم البائع الى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري
[١] الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠ باب ٢ من أبواب المهور قطعة من حديث ٤.