فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٨٤
وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للأمام الأكبر كالولي بعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه لانه أعلى ذوي السلطان بعد الأمام الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥١ - ٥٢). مسألة ٣: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم العبيد، الأحرار ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البراج (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بامامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥٣). مسألة ٤: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع، وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٥٩). مسألة ٥: قال في المبسوط: شرائط امام (امامة خ ل) الصلاة خمس: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن (الى ان قال): وفي هذه المسألة أحكام (الى أن قال): الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، ولم يذكره ابن البراج في المراتب كلها، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا ثم الأصبح وجها. وأما ابن الجنيد فانه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا، ثم بعده الأعلم بالسنة والأفقه في الدين (الى ان قال): الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية، وكذا علي بن بابوية، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، ولم يجعله ابن الجنيد مرتبة من المراتب، ولا أبو الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٦٥ - ٦٩). مسألة ٦: قال الشيخ في المبسوط: يكره للأمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجئ فتكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل