فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٦
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن [١]. والجواب الحمل على الكراهة. (المختلف: ج ٥ ص ١٤٣ - ١٤٤). مسألة ٤: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما. وقال ابن الجنيد: ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به بيع (يقع، خ ل) السلم أكثر من ثلاثة أيام... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٤٨ - ١٤٩). مسألة ٥: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية، وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ. (لنا) الأصل الأباحة. احتج - يعني ابن الجنيد - بانه قد يتطرق الفسخ الى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٤٩). مسألة ٦: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو عدد، وهو يعطي جواز السلف في المعدود... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٥٢). تذنيب المشهور انه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول، قال ابن الجنيد: لا يجب لان ذلك ليس له، احتج الأصحاب بانه قد زاد خيرا. (المختلف: ج ٥ ص ١٥٣). مسألة ٧: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحبل (الحمل، خ ل) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه، ونحوه قال ابن الجنيد فانه قال: لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني اناث الحيوان... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٥٣).
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ٦٣ باب ٧ من أبواب السلف حديث ٣.