فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٨٢
يكن خوف واجب، يصليها الخائف منفردا وفي جماعة... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٣٤ - ٣٦). مسألة ٢: قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة والاخرى الاثنتين، وبين أن يصلي بالاولى اثنتين وبالاخرى واحدة، كل ذلك جائز (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: فان صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة، فإذا قام الى الثانية أتم من معه بركعتين اخراوين... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٣٩ - ٤٠). مسألة ٣: قال ابن الجنيد: وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب، والأقرب العموم... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤١). مسألة ٤: المشهور أن الأمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم. وقال ابن الجنيد: وإن كان الأمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين، ورواه (وروى، خ ل) ابن بابويه - في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام الى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا (فصلوا، خ ل) لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله [١]. (المختلف: ج ٣ ص ٤١). مسألة ٥: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالاولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام الى ثالثة (الثالثة، خ ل) كانت ثانية للثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤٢). مسألة ٦: قال الشيخ في المبسوط: الأمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما
[١] راجع الوسائل: ج ٥ ص ٤٧٩ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث ١.