فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٤٤
المطلب الثاني في الذبح: مسألة ١: إذا فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فان أصابه في مدة بقائه بمكة الى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه، (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجدته في سنه، هدي فيتصدق به بدلا منه وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه الى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخره الى قابل أيام النحر... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٧٠ - ٢٧١). مسألة ٢: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام التشريق (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: فان دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق وفي السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك، (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام عن أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق فان ذلك جائز له [١]. وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٧٠ - ٢٧٥). مسألة ٣: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء... الى آخره. (المختلف: ٤ ص ٢٨١).
[١] الوسائل: ج ١٠ ص ١٦٥ باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٠ ص ١٦٥ باب ٥١ من أبواب الذبح حديث ٦.