فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٩
المنخرين الى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الارنبة خمسون دينارا (٢)... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٩). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإن قطع إحدى المنخرين، قال قوم: فيه ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا قطعت الارنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الارنبة والحاجز، وقال أبو الصلاح: وفي احد المنخرين ربع الدية، وقول ابن الجنيد حسن. (المختلف: ص ٨١٩). مسألة: قال ابن الجنيد: ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم خطأ ولا أرش جراحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال ملاكهم (الى أن قال): وقول ابن الجنيد حسن. (المختلف: ص ٨١٩). مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فانه يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٩). مسألة: المشهور ان الام تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها، وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا (الى قوله). احتج - يعني ابن الجنيد - بان الام يصدق عليها انها واحد الوالدين فساوت الاخر... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٩). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد
[١] ثم نقل عن كتاب ظريف ما يقرب مما نقله عن ابن الجنيد.