فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٥١
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٧). مسألة: قال الشيخ في المبسوط إذا وجب قطع يمين السارق فاخرج الى القاطع يساره فقطعها قال قوم ان قطعها مع العلم بأنها يساره فانه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويعاد منه الى ان قال: وقال ابن الجنيد ومن اريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت فقد روي ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لا يقطع يمينه قد مضى الحكم.... الخ. (المختلف: ص ٧٧٨). مسألة: قال الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبه في مصر أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الاسلام (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والاية [٢] على الترتيب فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤديا له الى تلف نفسه مثل أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل به حتى يموت، وقد روي عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام انه قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، وينفى [١] بحمله في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب وليس للوالي أن يفعل به مالا يؤدى الى تلف نفسه إذا قتل، لأن الله عزوجل قدحكم على القاتل بالقود وإن أخذ المال ولم يقتل قطع وكان التخيير بعد ذلك الى الوالي ليس أن يكون له أن يتخير إزالة حكم قد ثبت بآية اخرى. ولو قطع ثم قتل من أخذ المال، وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله فان كان فعله للحالين برجل واحد كان الامام مخيرا أن يفعل ذلك به، فان شاء قتله ودخل الحد الاصغر في الحد الاكبر وهو القتل... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٨ - ٧٧٩).
[١] اشارة الى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)... الى آخره، المائدة: ٣٣.
[٢] الوسائل: ج ١٨ ص ٥٤٠ باب ٤ من أبواب حد المحارب قطعة من حديث ٥.