فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٢
وابنة لبون [١] ثم السادسة: الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس من الابل بلا خلاف، ومكانها الرأس والوجه فان كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم، ثم السابعة: الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الابل، ثم الثامنة: المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشطيه وفيها خمس عشرة من الابل. والعود من الشجاج وهي التي تعودمن العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الابل. والامة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجوف الجائفة: وهي التي تصل الى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية. وفيه النافذة وهي الجائقة إذا نفذت الى الجانب الاخر من البدن، وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات: ان فيها أربعمائة [٢] وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار (الى أن قال): الثاني: المشهور ان في الخارصة بعيرا وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم، وقال ابن الجنيد: فيها نصف بعير (الى أن قال): الرابع: زاد ابن الجنيد على المشهور العودوهي التي تعود في العظم فلا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الابل، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه (الى أن قال): السادس: زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة... الى آخره. (المختلف: ص ٨١١ - ٨١٢). مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد ايضا... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٢).
[١] لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن غيره من الأئمة عليهم السلام فان الأخبار ناطقة بأن السمحاق أربعة من الابل فراجع الوسائل: ج ١٩ ص ٢٩٣ باب ٢ من أبواب ديات الشجاج.
[٢] لعل الأصح لفظة (ثلاثمائة) بدل (أربعمائة) فأن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد من الأخبار راجع الباب المذكور.