فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٥
ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب. (المختلف: ج ١ ص ٣٨٨). مسألة ٢: يجب في غسل الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور، وكذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للغسل، وبعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول لانه قال: إذا فرغت من كفنه فحنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث. وبه قال أبو الصلاح، وهو قول المفيد، وسلار، وابن البراج إلا انه قال في التهذيب: وزن ثلاثة عشر درهما ونصف وهو غريب والظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه، وكذا ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٣٩٠). مسألة ٣: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره، (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٣٩٧ - ٣٩٨). مسألة ٤: المرأة أولى بغسل المرأه إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى، فان فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد، والجد هنا أب للأب، والجواب: ان أولوية الميراث تعطي مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث، (المختلف: ج ١ ص ٤٠٠ - ٤٠١). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه فقط وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب وكذا المرأة تقيم معها كتابيا يغسل فرج زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط. ولم يعتبر باقي فقهائنا (أصحابنا، خ ل) ذلك، بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٠١). مسألة ٦: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه ولا يغسل ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود، والحديد المفرد والمنسوج مع غيره،