فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٤٠
الفصل الثالث: في السعي [١] مسألة ١: اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة (الى ان قال): وروى ابن الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة [٢]، ثم قال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والأحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢١٧ - ٢١٨). المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول: الأول: في الأحرام مسألة ١: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة الى الظهر،... الى آخره (المختلف: ج ٤ ص ٢٢٣). مسألة ٢: قال شيخنا المفيد رحمه الله: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه الى منى عقيب طواف اسبوع بالبيت وركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو غيره... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٢٤. مسألة ٣: قول أبي الصلاح: ثم يحرم بعدهما، يوهم ان الأحرام عقيب ركعتي الأحرام، وكذا قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٢٢٦).
[١] لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه الله.
[٢] الوسائل: ج ٨ ص ٢١٣ باب ٢٠ من أبواب اقسام الحج حديث ١٥.