فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٩١
للذي لم يعتق حقه بقدر قيمة حقه ورد الباقي على المعتق بحق الولاء كان وجها (الى أن قال): وكلام ابن الجنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال: ولو مات السيد عند عتقه حقه من العبد لم يكن للشريك غير استسعاء العبد، ولو أراد الزام الورثة قيمة حقه لم يكن له لأن الجناية على حقه لم يكن من جهتهم ان لم يكن للمعتق مال، فان كان له مال يحيط ثلثه بقدر ما بقي من حق الشريك في العبد فشاء الشريك أن يأخذ قيمة حقه من ثلث الميت، كان له ذلك. (المختلف: ٦٢٩). مسألة: قال ابن الجنيد: ولو شهد بعض الورثة على الميت بعتقه عبدا أو أمة وكان الشاهد مرضيا لم يضمن حصه شركائه وجازت شهادته واستسعى العبد فيما بقي للورثة إن لم يصدقوا الشاهد، فان شهد معه عدل بذلك على الميت عتق من الثلث وكان ولاؤه له وان لم يكن الشاهد مرضيا لم يلزم الشركاء استسعاء العبد في حقوقهم وبقى على أصل العبودية ومنعنا الشاهد من تملك العبد. (المختلف: ص ٦٣٠). مسألة: لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد كان على المدعي زيادة البينة، فان لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٠). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قيمة من أعتقه في مرضه، يعتبر حين الاعتاق، لأنه وقت اتلافه، وقيمة من أوصى بعتقه يعتبر حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق. وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا
[١] وبينا الوجه في ذلك، والأصل في هذه المسألة أن نقول: إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شئ له سواه ثم مات قبله، هل يكون حرا كله أو رقا كله أو يعتق ثلثه؟ يحتمل الأوجه الثلاثة فان قلنا أنه يتحرر كله فالوجه ما قدمناه أولا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة وقد نقلناه في المسأله الحادية عشر.