فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٧
الفصل العاشر في المرابحة والمواضعة مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب على حده مع نفسه لم يجز أن يخبر بذلك الشراء (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على السلع المشتراة صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة ولو عرفه ذلك وان لم يكن متفاضلا أيضا كان أحوط، وقال في موضع آخر: لو اشترى معدودا ونحوه مما لا تفاضل فيه فأكل بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من الثمن فان تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلا بعد إعلام المشتري الحال... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٥٨ - ١٥٩). مسألة ٢: قال الشيخ في المبسوط: لو قال رأس مالي مائة ثم قال: غلطت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو غلط فخبر ما شراه بستين، بثلاثين درهما فان كان البيع مرابحة بالجزء كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن والقسط من الربح مبيعا، وإن شاء ردها وإن كانت قائمة وإن كان حدثه فيها ينقصها ردها ومقدار ما نقصها، وإن كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردها وقيمة ما أحدثه من المشتري من الزيادة وإن لم يخبر المشتري رد الغلط وقسطه من الربح وإن كانت السلعة مستهلكة كان على المشتري غلط البيع وقسطه من الربح. (المختلف: ج ٥ ص ١٦٦). مسألة ٣: قال ابن البراج: من اشترى طعاما وأكل نصفه جاز أن يبيع النصف الاخر مرابحة على نصف الثمن وهكذا كل ما يكال أو يوزن إذا كان ضربا واحدا وهو مذهب ابن الجنيد كما قلناه... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٦٦ - ١٦٧).