فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٢٤
بشئ لم يلزمه حكم الاقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه، فان قال: نعم ألزمه بذلك... الى آخره. (المختلف: ص ٧٠٢). مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استعدى الخصم على رجل كان للحاكم أن يسأله عن خصمه، فإذا أخبره (خبره، خ ل) بانه بالمصر أو حيث يمكنه الخروج من منزله والرجوع إليه من يومه وانه رجل يتمكن من الحضور عنده أو امرأة برزة ولم يبين للوالي ظلم المستعدي فعلى الحاكم أن يعديه فان كان المستعدى عليه من أهل الشرف والمحل عند السلطان وجه الحاكم إليه من يعرفه الحال ليحضر أو وكيل له أو يتصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء عليه. ولو خبره بانه خارج عن المصر بحيث يلزم الخارج إليه والداخل منه اسم مسافر لم يجب إلا بعد أن يثبت المستعدي حقة عند الحاكم (الى أن قال): والوجه ما قاله ابن الجنيد: لما فيه من المشقة باحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية لاشتمالها على الضرر الذي لم يثبت استحقاقه... الى آخره. (المختلف: ص ٧٠٢ - ٧٠٣). مسألة: قال ابن الجنيد رحمه الله: ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فان خبروه بنص أو إجماع أو بينة خفي عليه عمل به... الى مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: (علي) و (لي)... الى آخره. (المختلف: ص ٧٠٣). مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في ماليهما شيئا إلا بأمر الحاكم... الى آخره. (المختلف: ص ٧٠٣). مسألة: قال المفيد رحمه الله: وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم يتقدم معرفته به وكان الشاهد على ظاهر العدالة تقدم يكتب [١] شهادته ثم ختم عليها ولم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ولا يؤخر ذلك. فان
[١] بكتب (خ ل).