فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٥٠
تذنيب قال ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق وإن كانت شلاء، فان كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٥). مسألة: قال الصدوق في المقنع: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه وكذلك روي عن أبي عبد الله عليه السلام [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٥ - ٧٧٦). مسألة: قال المفيد رحمه الله: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد لانها ليست باحراز (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات إلا أن يكون على الثياب حافظا أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء أو جعلها حيث يمتنع على الاخذ لها. (المختلف: ص ٧٧٦). مسألة: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر خلا على المسلم إذا سرقها واستهلكها، وعلى الذمي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا لدخوله حرز المسلم بغير إذنه... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٧). مسألة: قد نقلنا فيما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد رحمه الله ان السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم يقطع يمينه وحبس، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يقطع يمينه واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها. واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله (١).
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ٥٣٠ باب ٢٢ من أبواب حد السرقة.
[٢] الوسائل: ج ١٨ ص ٥٠٢ باب ١١ من أبواب حد السرقة حديث ٢.