فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٩٤
مسألة ٤: المشهور بين علمائنا أن الأبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون. قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون، وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٧٠). مسألة ٥: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ثم قال: الى احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، وكذا قال ابن الحنيد رحمه الله (الى ان قال): احتجا - يعني ابن الجنيد وان أبي عقيل - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر والصادق عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل (الى ان قال): فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٧٥). مسألة ٦: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٧٨). مسألة ٧: ذهب الشيخان الى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة (الى ان قال): قال الشيخ في الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة الى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك (الى ان قال): والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٧٨ - ١٧٩). مسألة ٨: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٨٠ - ١٨١).
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث ٦.