فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٠٨
بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل، وأما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة بالنص من الله عز وجل، وأما في غير كفارة القتل فيجزي الرضيع المولود إذا قام به المعتق الى أن يستغني بنفسه، وقال في باب الكفارات: ولا يجزي الذمي (الى أن قال): وقول ابن الجنيد: إنه إذا أعتق صغيرا كان عليه القيام به إن قصد الوجوب فهو ممنوع، وإن قصد الاستحباب فهو مسلم. احتج (يعني ابن الجنيد) بأن النفقة قبل العتق واجبة عليه، وباعتاقه سقط وجوب النفقة عنه، وذلك يؤدي الى تضرر العبد لعجزه عن القيام بنفسه. وما رواه ابن محبوب - في الصحيح - قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام و أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان علي عليه السلام مسألة: قال شيخنا المفيد: ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير ولا مريض (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل وان كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز وفي بعض الحديث: يطعم صغيرين بكبير [٢]... الى آخره. (المختلف: ص ٦٦٨). مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة وهو المشهور بين علمائنا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا، لقوله تعالى: ولا تيموا الخبيث منه تنفقون... الى آخره. (المختلف: ص ٦٦٩). مسألة: المشهور أنه يجزي اعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والاقعاد (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا ولا الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها
[١] الوسائل: ج ١٦ ص ١٧ باب ١ من كتاب العتق حديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٧٠ باب ١٧ من أبواب الكفارات حديث ١.