فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٣٨
قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلا بعد موت السيد وكان العبد حرا من غير الثلث لأن الوصية لا تكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله: إذا مات فلان فأنت حر أو يقول لأمته: إذا أرضعت ولدي فأنت حرة، فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة الى موت فلان ثم هوحر، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولدت الطفل وعتقت... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٣٤ - ٣٣٥). مسألة ٣: قال ابن الجنيد: فان شرط له مدة حياة المسكون واحتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة الى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع سكنى المسكون الى أجله، ولو دفع المالك الى المسكون عوضا عما بقي من وقت شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن الى سكناها جاز ذلك (الى أن قال): وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد، في المبسوط، وهو انه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى، ونقل المنع عن قوم لأنها رقبة مسلوبة المنفعة فهو كبيع الجعلان. (المختلف: ج ٦ ص ٣٣٥ - ٣٣٦). الفصل الخامس في الوصايا مسألة ١: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشئ فانه ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصي (الى أن قال): وقال في كتاب الفطرة من الخلاف: إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبل الموصى له الوصيه، إن قبل قبل هلال شوال كانت الفطرة عليه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فان اكتسب العبد بعد موت السيد وقبل قبول الموصى له به إياه كان ما اكتبسه تابعا له... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٣٨ - ٣٤٠). مسألة ٢: هل يشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن ادريس وسلار: يشترط ذلك، فلو أجازوا في حياة الموصي