فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٧٥
الله مائة مره، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرة. والشيخ رحمه الله تابعه في التكبير والتسبيح، وقال: ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة. وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج على الأول. وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، على الثاني... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٦ - ٣٣٧). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا يرفعون أصواتهم... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٧). مسألة ٦: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاه العيدين في الصحارى وغيرها، على انه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٨ - ٣٣٩). مسألة ٧: قال ابن أبى عقيل: يخرج بهم الأمام في صدر النهار، وأبو الصلاح: إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد: بعد صلاه الفجر... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٤٠). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: فان لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فان اجيبوا، وإلا تواعدوا على (الى، خ ل) الغدوة يوما ثانيا وثالثا، وباقي الأصحاب لم يتعرضوا... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٤٠). المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان: مسألة ١: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة وادعى سلار الأجماع (الى ان قال):