فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٦٧
يقر أهله عليه هل يقبل رجوعه الى دينه الأول؟ (الى ان قال): وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: وإذا انتقل بعض أهل الذمة من دينه الى دين آخر والجزية جائز قبلولها من أهل الدين الذي انتقل إليه كما هو جائز قبولها له ممن انتقل عنه، جاز إقراره على ذلك فان لم يكن يجوز اقراره عليه لم يقر ولا أبيح الرجوع الى ما يجوز إقراره عليه من دين أهل الكتاب ولا الى دينه الأول، لانه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد الذي لا يقبل منه غير الاسلام، (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٦ - ٤٤٧). الفصل السابع في أحكام البغاة مسألة ١: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة (الى ان قال): وقال - يعني الشيخ في النهاية -: يجوز للأمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه وليس له ما لم يحوه، وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن البراج وأبى الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٩ - ٤٥٠). مسألة ٢: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا، وقال ابن الجنيد: لا يؤخذ منه القود... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٩ - ٤٥١). مسألة ٣: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ، قال الشيخ في الخلاف: لا يحبسون، قال: وفي أصحابنا من قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين. وقال ابن الجنيد: ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٥٤).