فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٠١
الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه، لم يكن له إلا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو، وان كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحق على عمرو (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بان الثابت في ذمه الضامن قدر المال، ودفع الأقل بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط... الى آخره.. (المختلف: ج ٥ ص ٤٦٩ - ٤٧٠). الفصل السابع في الحوالة مسألة ١: شرط الشيخ في النهاية: في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال المحيل، فان احتال ولم يبرأ المحتال المحيل، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء، وبه قال ابن الجنيد فانه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة، وجعله كالكفيل للمحال عليه، فيكون له إذا أعسر أو مات معدما، الرجوع بحقه على المحيل... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤ - ٥). مسألة ٢: قال الشيخ في المبسوط: انما يصح (تصح، خ ل) الحوالة في الأموال التى هي ذوات أمثال (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٧). الفصل الثامن في الكفالة مسألة ١: قال ابن الجنيد: الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها ذمة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحول بها الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه، فإذا كفل زيد بحق لعبدالله على عمرو فليس لعبدالله مطالبة زيد بما