فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٥٠
وصول بدنته الى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على احرامه الى الوقت الذي يواعد فيه نحرها... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٥٠ - ٣٥١). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: من لم يكن له [١] ولا معه هدي أحل إذا صد ولم يكن عليه دم... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٥١). مسألة ٦: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا (احصروا، خ ل) وصدهم العدو، فان كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما، وقول ابن الجنيد لا بأس به. (المختلف: ج ٤ ص ٣٥٦). الفصل الرابع: في العمرة مسألة ١: قال السيد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٥٨ - ٣٥٩). الفصل الخامس: في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة ١: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الاجرة (الاجارة، خ ل) لبيوت مكة حرام... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٦٦ - ٣٦٧). مسألة ٢: من نذر الحج ومات وعليه حجة الاسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط: يخرج حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٣٧٠ - ٣٧١).
[١] في المطبوعة هكذا: من لم يكن عليه.