فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨٢
مسألة ٦: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز، وقال في باب العتق: انه مكروه وليس بمحظور، وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد، وابن البراج وسلار... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٢٤). تذنيب منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. (المختلف: ج ٥ ص ٢٢٦). مسألة ٧: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد، وبه قال ابن البراج وبه قال في المبسوط والخلاف (الى ان قال): وقال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٢٣٧). تذنيب كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن، وقال أبو علي بن الجنيد: لا يجوز، لأن مواضع اللحم يتفاضل، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره، وكثرته، فان حدد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن. (المختلف: ج ٥ ص ٢٣٩). الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة مسألة ١: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا من ابن الجنيد فانه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، وذلك كقول الرجل: بعني كر طعام بسعر ما