فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٣٢
المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة، وان ذبحه المحرم في الحل لم يحرم على المحل أكله... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٣٢ - ١٣٣). مسألة ١٩: إذا اضطر المحرم الى أكل الصيد والميتة قال الشيخ: أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء الى الميتة والصيد أكل الصيد وفداه وان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاه فان لم يكن كذلك أكل الصيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٣٤ - ١٣٥). مسألة ٢٠: قال الشيخان وعلي بن بابويه وابن البراج وسلار وابن إدريس وابن حمزة: من نفر حمام الحرم (الى ان قال): وقال ابن الجنيد ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٤٣). مسألة ٢١: قال ابن الجنيد: ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم إلا الحاج بقية الأيام بمنى... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٤٣). مسألة ٢٢: قال ابن الجنيد: وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي والسيد ان كان باذنه، وان كان بغير إذنه ولا علمه، فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا، لا شئ على مولاه [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ١٤٤). النظر الثاني: في الاستمتاع مسألة ١: قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وكان عليه بدنة والحج من قابل.
[١] الوسائل: ج ٩ ص ٢٥٢ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث ٣.