فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٨
الفصل الحادي عشر في العيوب مسألة ١: المشهور انه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها، فان تبرأ منها أجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجميع اختاره الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس. ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا انه لا يكفي التبري من العيوب إجمالا في اسقاط الرد، وهو قول ابن الجنيد (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بانه بيع المجهول... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٠ - ١٧١). مسألة ٢: لو اختلفا فقال البائع، حدث العيب عند المشتري وقال المشتري انه كان في المبيع قبل أن يبيعني إياه كان القول قول البائع مع يمينه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن ادعى البائع انه حدث عند المشتري احلف المشتري إن كان نكل (مكيلا، خ ل)... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٢). مسألة ٣: قال الشيخان إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد (الى ان قال): ولابن الجنيد هنا قول غير معتمد، وهو انه إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من اشتراه منه كان له أيضا ان يرجع بذلك عليه إما بالرد أو بالأرش، أما الأرش فجيد وأما الرد فلا، لانه لا رد بعد التصرف. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٢ - ١٧٣). مسألة ٤: ترد الشاة المصراة إجماعا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وقد حكم النبي صلى الله عليه وآله في المصراة إذا كرهها المشتري فردها، بأن يرد معها عوضا عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، وإذا لم يكن حلب منها شيئا أو رد ما حلبه معها لم يكن عليه شئ... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٥ - ١٧٦). مسألة ٥: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة وبه قال ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس، ونحن في ذلك من