فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٦٦
مسألة ١٠: قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق (يطبق، خ ل) على عقله وكل ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء وغيرهم ممن ذكرنا في كتاب الجهاد ولا يقتل منهم شيخ ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه ولا أعمى (الأعمى، خ ل) والمقعد والزمن الذي لا حراك به لا يقتل... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٠). مسألة ١١: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا وبه قال ابن الجنيد، ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه لا من حوالة على المبتاع للخمر منه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٢). مسألة ١٢: قال الشيخ في المبسوط: نصارى تغلب وهم تنوخ وفهر أو تغلب وهم من العرب انتقلوا الى دين النصارى وأمرهم مشكل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو وجد المسلمون قوة واجتمعوا على القيام بالحق في بني تغلب لم يقروا على النصرانية، لما روي من تركهم الشرط الذي شرط رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم أن لا ينصروا أولادهم لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لئن بعثت (لقيت، خ ل) لنصارى بني تغلب لأقتلن القاتلة ولأسبين الذرية فاني كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وآله وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم [١]. فليست لهم ذمة، لأنهم قد ضيعوا أولادهم نصروهم يريدوا أن يسلموا والأقرب ما قاله ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٥). مسألة ١٣: لو انتقل الذمي الى دين يقر أهله عليه غير دين الاسلام كاليهودي ينتقل الى النصرانية وبالعكس، قال ابن الجنيد: لا يجوز إقراره عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٤ ص ٤٤٥ - ٤٤٦). تذنيب على قول الشيخ رحمه الله في المبسوط من عدم الأقرار لو انتقل الذمي الى دين
[١] لم نعثر عليه في كتب الاحاديث التي عندنا.