فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٦
فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط [١]. وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام: قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة [٢]. وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وديه كلب الغنم كبش وديه كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهل قفيز من تراب [٣]. (المختلف: ص ٨١٥ - ٨١٦). الفصل السابع في اللواحق مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر الخنثى وانثييه ثلث الدية، وقال ابن الجنيد: وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنه رجل فان كان محكوما بانه امرأة كان فيه ثلث الدية... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٦) مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر العنين الدية، وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ٨١٦). مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا قتل الصغير أو الموؤف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا كان أو انثى فعلى وليهما الدية (الى أن قال): وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فانه قال: ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا دية ولا قيمة، مع أنه قال: وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار الى سيده إن شاء فداه
[١] الوسائل: ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٢.