فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٦
الأول: في تعدية الحكم الى المسجد الحرام. الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيساويه فليتساويان، والجواب المنع من التساوي في المقامين للحديث. (المختلف: ج ٢ ص ٢٦٨ - ٢٦٩). مسألة ٩: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل الى الخطبة وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد فانه قال: ومن فاتته مع من اقامها ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٧٠). مسألة ١٠: المشهور استحباب الأصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فانه يصلي في المسجد الحرام وقال ابن إدريس: وألحق قوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله بذلك والظاهر أن مراده (المراد، خ ل) ابن الجنيد لانه قال: ويصلي أهل الامصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد لحرمة البيت، وكذلك استحب لأهل المدينة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. (المختلف: ج ٢ ص ٢٧١). مسألة ١١: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه. وقال ابن الجنيد: لو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع فان تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو، والشيخ رحمه الله تعالى بنى قوله في المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب. وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران. (المختلف: ج ٢ ص ٢٧٢). مسألة ١٢: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهن والجمال. وقال ابن الجنيد: ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز (الى ان قال):