فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٨٤
وطهر بعده عشرة أيام، وحيض ثلاثة أيام، وطهر بعده عشرة أيام، ثم حيض، فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، وكذا قال السيد المرتضى... الى آخره. (المختلف: ص ٦١٦). تذنيب قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض... الى آخره. (المختلف: ص ٦١٨). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما في بطنها (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها، وإن كان ولدان، كان انقضاء العدة بوضع أحدهما... الى آخره. (المختلف: ص ٦١٨). مسألة: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدة إن وقع الطلاق إلا أنه ربما عرضت امور لا يكون معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على ايقاعه، والانسان على نفسه بصيرة... الى آخره. (المختلف: ص ٦١٩). تذنيب لو اختلفا في الاصابة وقد سبق في كتاب الصداق، الخلاف فيه، وقال ابن الجنيد: وإذا ادعى أحدهما في الاصابة دعوى، وهناك ما تحقق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت به البينة والدليل، فان لم يكن هناك بينة كان القول قول من يدعي الأصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه، وقد تقدم البحث في ذلك. (المختلف: ص ٦١٩). مسألة: قال ابن الجنيد: وأقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما، ساعة أو ما دونها، ثم قال: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من