فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٤٤
الاخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤١٢). مسألة ٢٣: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد وكذا الام الرشيدة بعده... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤١٢). مسألة ٢٤: عطايا المريض المنجزة كالعتق، والهبة مع الأقباض والأبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه يصح من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن ادريس وللشيخ قول آخر في المبسوط: انها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن بابويه وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤١٢ - ٤١٣). مسألة ٢٥: قال ابن الجنيد: ولو قال: اعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث، ولو ماتت إلا واحدة قبل الموصى بطلت الوصية وان ماتت بعده كانت له، وإن قال: من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٢٥).