فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥٧
وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض بنكاحها إلا به... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤٩). مسألة ١٧: قال ابن الجنيد: وإذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين، فعقد بدونه فان كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابته إليه، فان أبى لم تجبر المرأة على قبوله دونه، وان اختارت الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر، فان أبى أحلف عليه، وان اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من العقد وعلى الولي الفضل، وإن وقع العقد على أزيد مما أجابت إليه المرأة كان ذلك للمرأة على الزوج وان لم يكن اشترط اظهار ذلك والتراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط، وفي الزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال لأن العقد لم يقع عليه فلا وجه لوجوبه، نعم تتخير المرأة بين الامضاء بالمسمى في العقد وبين الفسخ فحينئذ يحتمل ايجاب المهر على الوكيل لأنه فوت البضع، ويحتمل مع الامضاء الزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل، وكذا في ايجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال. (المختلف: ص ٥٥٠). مسألة ١٨: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الابق كان باطلا عند أكثرهم (الى أن قال): وقال ابن الجنيد وكلما يصح الملك له والتمول من قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٠). الفصل الرابع في العيوب والتدليس مسألة ١: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: الرجل يفسخ بستة أشياء، الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء (الى أن قال): فقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد... الى