فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧٩
أن يقول: أنت علي كظهر امي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا، وتبعه ابن البراج، وابن ادريس، وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار (الى أن قال): واحتج ابن الجنيد بالعموم ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا. (المختلف: ص ٦٠٤) مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة، قال الشيخ لا يلزمه الاعتاق ويستحب له ذلك، وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدا وإن كان قبل الشهر أعتق (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (٢)، لأنه الان واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكليف فيتعين عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٤). الفصل الرابع في الايلاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: الايلاء أن يحلف بالله تعالى إلا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته الى الحاكم (الى أن قال): وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب المرأة أن تسكت: أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر الى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته (الى أن قال): وكذا قال ابن الجنيد، فانه قال: وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ، فان تجاوزت وطالبت أوقفه الأمام، فإما أن يفئ الى الجماع أو يطلق... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٥).
[١] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٥٣ باب ٥ من أبواب الكفارات حديث ٢.