فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٨
الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال (الى أن قال): واحتج - يعني ابن الجنيد - بمارواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم [١] (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وان حكم عليه بديات لأجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٨). مسألة: قال ابن الجنيد: وما كان من الأعضاء معيبا ولادة وقد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجنى عليه بذلك [٢] الجناية وذلك كاليد الأعسم [٣] واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الأخرس وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بانه لا يعود الى السلامة مثل ذكر الخصي وانثييه وعين الأعمى وإن كان العارض مما يجوز مزايلته ويجوز رجوع العضو الى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح كاللسان إذا خرس من علة والعنين إذا حدث بالذكر وإذا حدث الشلل من الجناية وازالت النفع من العضو وإن بقي العضو ففيه دية العضو... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٨). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث ديه النفس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٨). مسألة: قال ابن الجنيد: وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٨). مسألة: قال ابن الجنيد: وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الأنف فان انسدت فخمس دية الأرنبة (١) مائة دينار فان كانت نافذة في أحد
[١] الوسائل: ج ١٩ ص ١٦٣ باب ١٤ من أبواب ديات النفس حديث ٤.
[٢] هذكا في المختلف ولعل الصواب: بتلك الجناية.
[٣] عسم الكف والقدم من باب تعب يبس مفصل الرسع حتى تعوج الكف والقدم (مجمع البحرين).
[٤] الارنبة: طرف الانف عند الكل (مجمع البحرين).