فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥٠
في اجابة الولي، فان لم يكن يقع هناك تسمية ولا اشارة كان الزواج مخيرا في التي تحمل منهمن. (المختلف: ص ٥٢٦). مسألة ٨: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقول الله عز وجل: واحل لكم ما وراء ذلكم) [١] غير حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ، والخالة وابنة الاخت والحديث الذي روي [٢] فأنما هو نهي احتياط لا تحريم، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام [٣] وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الاخت على الاخت، والام على الابنة... الى آخره. (المختلف: ص ٥٢٧ - ٥٢٨). مسألة ٩: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته (أمة، خ ل) وعنده حرة إلا برضاها (الى أن قال): وهذا الكلام يشتمل على مسائل: المسألة الاولى: إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب ان نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله (الى أن قال): وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد انه يقع باطلا اختاره ابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ص ٥٢٨ - ٥٢٩). المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: اختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الاسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فان دعت الى
[١] النساء: ٢٤.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٥ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٥ - ٣٧٦ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣