فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥٣
مسألة ٥: قال ابن الجنيد: وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوجه غير الولي وقت الاختيار فلم يتخير الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا من ذلك، فان أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤٠). مسألة ٦: قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤٠). مسألة ٧: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه، فالوجه الجواز، وبه قال ابن الجنيد عملا بالأصل، ولأنه عقد صدر من أهله في محلة فكان لازما كغيره... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤١). الفصل الثالث في الصداق مسألة ١: المشهور عند علمائنا ان المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤١). مسألة ٢: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحص بصحته لأن لكل واحد منهما معنى وأحكاما... الى آخره. (المختلف: ص ٥٤١). مسألة ٣: قال الشيخ في النهاية: يستحب للرجل أن لا يدخل بأمرأته حتى يقدم لها مهرها، فان لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به