فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٩٣
يورث كان الميراث للابن دون ابن الابن، ومن قال: انه موروث كان ميراث العتيق نصفين بين الابن وبين ابن الابن، لأن المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء بالسوية... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٣). الفصل الثالث في التدبير الرجل لعبده أو أمته أنت رق في حياتي حر أو حرة بعد مماتي (الى أن قال): وقال ابن الجنيد والذي يختاره للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته أني قد أعتقت فلانا، أو حررته عن دبر مني: أو هو حر إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، أو إذا حدث بي حدث الموت، ليكون مصرحا بعتاقه وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي، أو هو مدبر، لأن ذلك يحتمل غير العتق... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٤). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أنت مدبر أو مكاتب لا يتعلق به في كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك، بل لابد أن يقول في التدبير، فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا اديت مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا وقال في المبسوط صريح التدبير أن يقول إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق غير أنه لابد من النية عندنا، (الى أن قال): وظاهر كلام ابن الجنيد انعقاد ه بقوله: أنت مدبر مع النية... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٤). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وانه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه (الى أن قال): قال ابن الجنيد: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته [١]... الى آخره. (المختلف:: ص ٦٣٤).
[١] الوسائل: ج ١٦ ص ٧٤ باب ٣ من أبواب التدبير حديث ٣.