فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٦٤
الخبر الدال عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٧٧ - ٥٧٨). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الاخت للأب أولى بالحضانة من الاخت للام، لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى بالحضانة لقوله تعالى: واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [١] (الى أن قال): وقال: ابن الجنيد: قرابة الام أحق بالانثى من قرابة الأب لحكم النبي صلى الله عليه وآله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وقد طالبا بها [٢]، لأنها ابنة عمهما جمعيا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله: ادفعوها الى خالتها، فان الخالة ام [٣]... الى آخره. (المختلف: ص ٥٧٨). مسألة: المشهور ان القسمة يتناول الليل دون النهار، وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل أحداهن على الاخرى في الواجب لهن، بين مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة سواء كان ممنوعا من الوطء أو لا (لنا) الأصل براءة الذمة (احتج) (يعني ابن الجنيد) بما رواه ابراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويضل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (١). (المختلف: ص ٥٨٠). الفصل الثامن في النفقات مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها (الى أن قال): وابن الجنيد لم يقدر بل قال وحق المرأة على زوجها ما يسد
[١] الأنفال: ٧٥.
[٢] الظاهر أنه الخبر اللاحق وقوله (دون أمير المؤمنين) من كلام ابن الجنيد.
[٣] راجع الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٢ باب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ١٥ ص ٨٤ باب ٥ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.