فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١١٤
واحتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به، خروجا الى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، وقال: إنه ليس أخ من الأب والام [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤٨٠ - ٤٨١) مسألة ٧: من أجنب في أول شهر رمضان ونسي الغسل حتى صام الشهر كله، قال الشيخ في المبسوط والنهاية: يجب عليه قضاء الصلاة والصوم، ورواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبه قال أبو علي بن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤٨٣). مسألة ٨: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية: إذا بلغ تسع سنين وفي المبسوط: سبع سنين. وقال المفيد: يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار. وقال ابن الجنيد: يستحب أن يعود الصبيان وان لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام متتابعات... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤٨٥ - ٤٨٦). الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم مسألة ١: يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل، صحوا وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٤٨٨). مسألة ٢: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية - لما ذكر قول الناصر انه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهولليلة الماضية -: هذا صحيح وهو مذهبنا (الى ان قال):
[١] الوسائل: ج ٧ ص ١٢٩ باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣. .