فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٩٥
ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل وتبعه ابن البراج (الى أن قال): قال: وإذا قتل المدبر خطأ صالح عنه مولاه فان أبى دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعى في قيمته... الى آخره. (المختلف:: ص ٦٣٧). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير... الى آخره. (المختلف:: ص ٦٣٧). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر مملوكا ثم كاتبه كان ذلك أيضا ابطالا للتدبير (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بكتابة المدبر، وأي الأمرين سبق عتق باداء الكتابة أو موت السيد وإذا مات السيد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته، فان كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا (شرط، خ ل) عليه بأنه رق ان عجز فعجز كان للورثة، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٨). الفصل الرابع في الكتابة مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر نجما الى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وتبعه ابن البراج (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: وعلي أنه إن عجز بشئ من مال كتابته ونجومه فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده، فان قال: فان عجز عن نجم من نجومه فبقى عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا، وكذلك إن تأخر عنه بعض نجم الى أن يؤديه مع الذي يليه... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٩) مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات هذا المكاتب - يعني المشروطة