فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٦٩
مسألة ٤: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا وقد اذن له في التصرف في أموالهم (الى ان قال): هذا إذا كان القيم بامورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم، لا قدر الكفاية، ولا اجرة المثل، والوجه عندي أن له اجرة المثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، نعم يستحب للغني تركه، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى. وبه قال ابن الجنيد، فانه قال في كتاب القضاء: ولا يختار أن يكون الوصي إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب الينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الاجرة على قدر قيامه لاعلى قدر حاجته... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٥). الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي مسألة ١: قال ابن إدريس: التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع، وقال ابن الجنيد: لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ... الى آخره.. (المختلف: ج ٥ ص ٤٤). مسألة ٢: النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام، لكن لا يبطل البيع بمجرده، نعم يثبت الخيار مع الغبن. وقال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة، وهو يبطلها إذا كان من البائع، فان كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٤ - ٤٥). (الى أن قال): الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه مسألة ١: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالأجماع، وهل هو شرط