فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٠٠
مسألة ١٦: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج، وابن الجنيد وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٢١). المقصد الرابع في كيفية الأخراج ومتوليه مسألة ١: قال المفيد رحمه الله في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٢٥ - ٢٢٦). مسألة ٢: قسم المفيد رحمه الله الأموال الى الانعام وغيرها، ومنع من اخراج القية في الأول وسوغه في الثاني، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فانه قال: ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة والحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك اخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بان يشتري صاحب المال من المصدق والوالي، والأمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم اياه والتنزه ذلك وعن نتاجها احب الي وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والاخذ لها غير مستحق... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٢٩ - ٢٣٠). مسألة ٣: قال المفيد رحمه الله: الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٣٦ - ٢٣٧). المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة ١: المشهور ان الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا