فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٨٦
نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ، وان علم بعدما صلى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فان كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم، وعلى الأمام الأعادة (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بفوات شرط الأمامة وهو الطهارة. (المختلف: ج ٣ ص ٨٨ - ٨٩). مسألة ١٣: قال ابن الجنيد: لا بأس ان يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر فرضا عليه فينقل نيته الى الفرض... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٨٩). مسألة ١٤: المشهور بين الأصحاب [١] أن موقف الأمام وحده أو الجماعة على ما رتبوه نفل لافرض، وقال ابن الجنيد: لا تجوز الصلاة لو خالف، (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الأمام [٢] والأمر للوجوب، والجواب: المنع من كونه للوجوب. (المختلف: ج ٣ ص ٨٩ - ٩٠). مسألة ١٥: قال ابن الجنيد: الأمام إذا صلى في المسجد الحرام احاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون احدهم أقرب الى جدار البيت منه ولم يذكر علماؤنا ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٩٠). مسألة ١٦: المشهور المنع من كون الأمام أعلى من المأموم بما يعتد به (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يكون الأمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء، فان فرض البصراء الاقتداء بالنظر، وفرض الأضواء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٩٠). مسألة ١٧: وقت القيام الى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ذكره ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٩٠). مسألة ١٨: المشهور أن الأمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه الى يمينه ذكره الشيخ وغيره.
[١] هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمل فيه.
[٢] لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع.