فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٤٠
مسألة ٤: إذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية: ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو أوصى لمملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: انه قال: إن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع التركة [١]، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاقه يجوز اخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا وباقيه كما قلنا... الى آخره. (المختلف: ج ص ٣٦٨ - ٣٦٩). مسألة ٨: إذا أوصى لام ولده، قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به. وقال ابن الجنيد: الوصية لام الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية، فان كان دون قيمتها ولا ولد لها اعتق منها بقسط وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٧٣). مسألة ٩: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (الى أن قال): ومن أوصى بالثلث فقد بلغ المدى [٢]. يعني بذلك إذا كان له ورثة، ومن تجاوز ذلك رد الى الثلث ولم يجز إلا أن يشاء الورثة، فأما من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء مما أبيح الوصية فيه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٧٨). مسألة ١٠: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الانسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه
[١] راجع الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٧ باب ٧٩ من كتاب الوصايا حديث ٢.
[٢] راجع الوسائل: ج ١٣ ص ٣٦٠ باب ٩ من كتاب الوصايا