فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٣٩
وبه قال ابن الجنيد فانه قال: القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، واضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه الى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥٠). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض (الى أن قال): وقال ابن الجنيد [٢]: القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥٠). مسألة: المشهور عند أكثر علمائنا ان الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا، وقال ابن الجنيد: وان حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي للابنتين (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال: للأب السدس وللابنتين الباقي [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥٠). مسألة: المشهور ان ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية، وقال ابن الجنيد: وذوا أرحام الام أيضا فالذي دل عليه الدليل انهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الام للذكر مثل حظ الانثيين لأنه صار كميراثهم... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥١). مسألة: المشهور ان الاجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - وهم
[١] الظاهر ان نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٤٦٥ باب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث ٧.