فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٠
وأبو الصلاح وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٣). مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل انهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية، وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية، وفي السفلى ثلث الدية وإنما فضلت السفلى لانها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٤) مسألة: في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية، وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك... الى آخره. (المختلف: ٨٠٤ - ٨٠٥). مسألة: قال الشيخ في النهاية: في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فانه جعل في ابهام اليد ثلث ديتها وفي كل واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٦ - ٨٠٧). مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير، وبه قال ابن البراج وابن حمزة. وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من ابهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، فان قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية، وان خرج على ماكان نباته ففيه نصف ديته... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٧). مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الانثيين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: في الانثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد
[١] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٢٩ باب ١٢، لكن فيه: وفي الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد... الى آخره.