فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٤٦
مسألة ٢: شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم (الى أن قال): احتج ابن الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٥١٩). مسألة ٣: المشهور ان الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فانه حرمه بالوجور، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها [٢]... الى آخره. (المختلف: ص ٥١٩ - ٥٢٠). مسألة ٤: قال الشيخ في المبسوط: من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما، فهو ابنهما معا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها [٣] على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى... الى آخره. (المختلف: ص ٥٢٠). مسألة ٥: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بام المرتضع وبنته واخته وجدته (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا تجمع أيضا بين اختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك... الى آخره. (المختلف: ص ٥٢٠).
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٧.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٠٦ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بارضاع حديث ٣.
[٣] ولعل المراد بالأهل من يؤثر الرضاع فيهم لا مطلقا.