فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٩٨
ذلك (الى ان قال): ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٠٤ - ٢٠٥). مسألة ٦: قال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل ضربان أحدهما المنشئ للسفر من بلده، والثاني المجتاز بغيره بلده (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم الى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٠٥). مسألة ٧: كلام ابن الجنيد يشعر بأن ابن السبيل إنما يعطى إذا كان سفره طاعة إما في واجب أو ندب... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٠٥ - ٢٠٦). مسألة ٨: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر. وقال ابن الجنيد: لا يجوز اعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢٠٧). مسألة ٩: قال ابن الجنيد: ولا يعطى من كاتبه ويجوز أن يعطى زكاته غيره، فإذا اعتق امته أو مملوكه جاز اعطاؤهما من زكاة المولى... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢١١). مسألة ١٠: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢١٢). مسألة ١١: قال ابن الجنيد: ولا بأس أيضا ان يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٢١٢). مسألة ١٢: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم وحرمهم عليهم ابن الجنيد (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما روي عنه عليه السلام انه قال: نحن وبنو عبد المطلب لم