فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٩٦
بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [١]. وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الارز شئ؟ فقال: نعم [٢]. (المختلف: ج ٣ ص ١٩٥ - ١٩٦). مسألة ٢: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٩٧). مسألة ٣: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر، وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة (لنا) ما تقدم. (المختلف: ج ٣ ص ١٩٧). (الى أن قال): المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة مسألة ١: الفقير إذا اطلق دخل فيه المسكين وبالعكس (الى ان قال): وقال - يعني الشيخ - في النهاية: المسكين أسوء حالا من الفقير، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد وسلار (الى ان قال): احتج الاخرون - يعني ابن الجنيد والمفيد وسلار - بوجوه: الأول: ما رواه أبو بصير في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه [٣]. الثاني: ان العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه، وان الموكد يفيد زيادة على ما يفيده الموكد، ولا شك انه يحسن تأكيد الفقير بالمسكين فيقال: فقير مسكين دون العكس، فلولا ان وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٤١ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١٠ ولاحظ ذيل الحديث أيضا.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١١.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٤٤ باب ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٣.