فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٩٣
احتج الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج [١] ولانتفاء مؤنة العلف عنها... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٦٧ - ١٦٨). مسألة ٣: المشهور ان في خمس وعشرين من الأبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى (وابن إدريس، خ ل) وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد فانهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض انثى، فان لم يكن في الأبل فابن لبون ذكر، فان لم يكن فخمس شياة، فان زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون انثى (الى ان قال): احتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما السلام - في الحسن - قال [٢] في صدقة الأبل في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض [٣]، (الى أن قال): وقال السيد المرتضى: دليلنا إجماع الفرقة فان قيل: قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك، وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فان لم تكن في الابل فابن لبون فان لم يكن فخمس شياة، فان زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض (قلنا): إجماع الامامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٦٨ - ١٧٠).
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٨٣ باب ٩ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٤.
[٢] المناسب (قالا) كما لا يخفى.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٧٤ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام قطعة من حديث ٦.