فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٨٧
وقال ابن الجنيد: وتسليمة واحدة تجزية إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه، فان كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٩١). (الى أن قال): الفصل السادس: في صلاة المسافر (السفر، خ ل) مسألة ١: قال ابن الجنيد: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فان تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والأباحة (لنا) انه مسافر فوجب عليه التقصير. احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه [١]، والجواب انه مرسل فلا يعول عليه. (المختلف: ج ٣ ص ١٠١). مسألة ٢: حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ (الى ان قال): وحدابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٠١ - ١٠٢). مسألة ٣: وحد التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، وقال الشيخ علي بن بابويه: إذا دخل منزله. وقال ابن الجنيد: المسافر يقصر الى أن يدخل منزله، فان حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه أتم... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١١١). مسألة ٤: ذهب اكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، الى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة أتم وان لم ينو قصر الى شهر. وقال ابن الجنيد: يقصر الى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا. فان نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم (الى أن قال):
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٥١١ باب ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ٣.