فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٨٥
ليلحق الداخل الركوع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: فان تنحنح بالأمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فان لحقه وإلا رفع رأسه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٦٩). مسألة ٧: المشهور بين الأصحاب ان من صلى خلف إمام ثم تبين انه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ، قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: وذهب السيد المرتضى الى وجوب الأعادة ولا دليل على ذلك وهو قول ابن الجنيد والمعتمد الأول... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٧٠). مسألة ٨: قال في النهاية: ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فان لم يلحقها فقد فاتته، وبه قال ابن البراج: وقال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة، واختاره ابن إدريس وان لم يدرك تكبيرة الركوع، وبه قال ابن الجنيد وهو الأقوى... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٧٨ - ٧٩). مسألة ٩: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال وراء الأمام، (الى ان قال): وقال ابن إدريس: يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٨٢). مسألة ١٠: قال الشيخ وابن الجنيد: تصح الجماعة وبين الأمام والمأموم نهر وشبهه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٨٢ - ٨٣). مسألة ١١: قال ابن الجنيد، كل المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه ما يزيلها، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم اسلامه... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ٨٨). مسألة ١٢: قال ابن الجنيد: لو صلى خلف من يشك في طهارته فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلى معه، خرج الوقت أو لم يخرج، وكذا الأمام إذا علم ذلك من